اقرأ أيضًا

شروط الحصول على رخصة السياقة - Conditions Permis

مقدمة: للحصول على رخصة السياقة يجب على المرشح أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط التي سوف نتحدث عليها بالتفصيل في هذا المقال، وتتمثل هذه الشروط في مدى الأهلية العقلية والبدنية للسائق، وكذلك وعيه الكامل ب مخاطر السياقة في الطريق العمومية، حفاظا على حياته وحياة الناس.

 لمعرفة المزيد حول رخصة السياقة اضغطوا الرابط التالي:

رخصة السياقة - permis de conduire


شروط الحصول على رخصة السياقة.

أهم شروط الحصول على رخصة السياقة.

اختبار رخصة السياقة:

المادة 10 من مدونة السير:

👈 يتم تسليم رخصة السياقة إلى المترشح، بعد اجتيازه بنجاح الاختبارين التاليين:

  • اختبار في مراقبة المعارف: يصب هذا الاختبار على كل ما يتعلق بالسلامة الطرقية، و الأحكام التشريعية والتنفيذية في مجال سياقة المركبات ذات محرك.
  • اختبار في مراقبة القدرات والسلوك: يركز هذا الاختبار على قدرة المترشح في تمييز الأخطار الناتجة عن السير، والتحكم في مركبته، مدى احترامه لأحكام التشريعية والتنفيذية للسير الطرقي

شروط اجتياز امتحان رخصة السياقة:

المادة 11 من مدونة السير:

👈 يجب على المترشح أن يستوفي مجموعة من الشروط لإجتياز إمتحان الحصول على رخصة السياقة حسب أصناف المركبات، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

الأهلية البدنية والعقلية لاجتياز امتحان رخصة السياقة:

👈 يتمثل شرط الأهلية البدنية والعقلية في، أن يكون المرشح مؤهلا بدنيا وعقليا لسياقة مركبة من الصنف المعني برخصة السياقة، وأن يثبت أهليته بشهادة طبية.

أهلية السن لاجتياز امتحان رخصة السياقة:

  • 14 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف AM.
  • 18 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف EB ،B ،A.
  • 21 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف B مخصصة لمصلحة للنقل الجماعي للأشخاص.
  • 21 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف ED ،EC ،D ،C.

الخضوع لمؤسسة تعليم السياقة مرخص لها:

👈 أن يثبت المترشح خضوعه للتعليم في سياقة المركبات ذات محرك عند احدى المؤسسات المرخص لها، بالنسبة للأصناف ED ،EC ،D ،C.

التوفر على رخصة السياقة من صنف قبل الترشح لصنف آخر:

  • للحصول على رخصة السياقة من الصنفين D و C، يجب على المترشح الحصول مسبقا على رخصة السياقة من الصنف B، و لا يقل رصيد النقط رخصته 12 نقطة.
  • للحصول على رخصة السياقة من الصنف EB، يجب على المترشح الحصول مسبقا على رخصة السياقة من الصنف B، و لا يقل رصيد النقط رخصته 12 نقطة.
  • للحصول على رخصة السياقة من الصنف EC، يجب على المترشح أن يكون حاصلا على رخصة السياقة من الصنف C.
  • للحصول على رخصة السياقة من الصنف ED، يجب على المترشح أن يكون حاصلا على رخصة السياقة من الصنف D.
الفحص الطبي الخاص برخصة السياقة.

الفحص الطبي الخاص برخصة السياقة.

شهادة طبية لاجتياز اختبار رخصة السياقة:

👈 المادة 12 من مدونة السير: يتوجب على كل مترشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، القيام بفحص طبي مسبق، و الإدلاء بالشهادة طبية، من أجل التأكد من قدراته العقلية والبدنية لسياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر، وللتأكد من عدم إصابته بأحد الأمراض التي تمنع السياقة.

👈 تحدد الإدارة، هذه القدرات البدنية والعقلية المطلوبة وكذلك قائمة الأمراض التي تمنع السياقة، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

العجز البدني و سياقة مركبة ذات محرك:

👈 المادة 13 من مدونة السير: إذا كان المترشح مصابا ب عجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، فإنه يتم تعويض هذا العجز بواسطة بتهيئة خاصة للمركبة او  بواسطة حمل السائق لأجهزة طبية أو استعمالها أو هما معا، كما أكد الطبيب الذي اجرى الفحص الطبي.

👈 يجب الإشارة الى هذه التهيئة الخاصة للمركبة أو الأجهزة التي يجب أن يستعملها المترشح المقررة في الشهادة الطبية، يتم فيما بعد الإشارة إليها في رخصة السياقة.

ضرورة الفحص الطبي الدوري للسائق.

الحالات التي يقوم  فيها السائق بفحص طبي دوري:

👈 حسب المادة 14 من مدونة السير أن الحالات التي يجب عليها القيام بالفحص الطبي الدوري والمدة الزمنية لهذا الفحص، تتمثل هذه الحالات فيما يلي:

  • في الحالة العامة، يجب على كل شخص يملك رخصة السياقة القيام بفحص طبي كل 10 سنوات.
  •  بالنسبة للأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة و الذين يتجاوز أعمارهم 65 سنة، يجب عليهم تجديد الفحص الطبي كل سنتين.
  •  بالنسبة للأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة من الصنف ،ED ،D ،EC ،C ،EB ،B وعند سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعي للأشخاص القيام بفحص طبي صالح لسنتين.

👈 يمكن للأطباء المعتمدين أن يأمروا السائقين بالقيام بفحص الطبي دوري في فترات أقل من المحدد أعلاه، في حال كانت حالته الصحية تستوجب ذلك.

الحالات الاستثنائية لفحص طبي للسائق:

👈 جاء في المادة 15 من مدونة السير، على أن إضافةً إلى الفحوص الطبية المشار إليها في المادتين 12 و 14 من مدونة السير، يجب على السائق القيام بالفحوص الطبية في الحالات الاستثنائية التالية:

  • أن يخضع السائق لفحص طبي داخل أجل لا يتعدى 30 يوما، بعد إصابته بمرض أو عجز منصوص عليه في قائمة الأمراض التي تمنع السياقة.
  •  أن يخضع السائق لفحص طبي بأمر من الإدارة، في حالة تسبب في حادث سير نجم عنه القتل الغير العمد.
  • يجب على الطبيب الذي أقر المرض أو العجز أن يشعر فورا الإدارة بذلك، حيث تقوم هذه الأخيرة باستدعاء المعني بالأمر من أجل فحص طبي إجباري في أجل 30  يوما.
  • يجب على حامل رخصة السياقة أن يقوم بإخبار الإدارة، داخل أجل لا يتعدى شهرا، في حالة تعرضه لحادث نتج عنه مرض أو عجز أثر على قدراته البدنية أو العقلية وبعد ان خضع لفحص طبي ملائم يؤكد مرضه او عجزه.
الإعتماد على أطباء للقيام بالفحوص الطبية للسياقة.

الأطباء المعتمدين والقيام بالفحوص الطبية للسياقة.

اعتماد الإدارة على الأطباء للقيام بالفحوص الطبية للسياقة.

المادة 16 من مدونة السير:

👈 تبين هذه المادة أن الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة في هذا القانون تجري من قبل أطباء سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده.

المادة 21 من مدونة السير:

👈 تعتمد الإدارة على الأطباء وأعضاء اللجنة الطبية للاستئناف، المؤهلين لتسليم الشواهد الطبية و المشار إليهم في المادتين 16 و 19 في هذه المدونة، في حال أثبت توفرها على تجهيزات خاصة وملائمة وكذلك معارف علمية.

👈 تحدد الإدارة هذه المعارف العلمية والتجهيزات الخاصة في لائحة بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ويتم نشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية.

👈 يمكن لهذه اللائحة أن يتم تعديلها كلما دعت الضرورة.

👈 يتم تحديد أتعاب الفحوصات الطبية الإجبارية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء والهيئة المهنية المهنية بكل اختصاص.

الإدلاء بالشواهد والفحوص الطبية للسائق الى الادارة.

تسليم الطبيب وثيقة الشهادة الطبية إلى السائق:

👈 حسب المادة 17 من مدونة السير يقوم الطبيب الذي قام بالفحص الطبي بتسليم الشهادة الطبية إلى المعني بالأمر، من أجل الإدلاء بها إلى الإدارة المختصة، حيث تثبت هذه الشهادة سواء:

  • القدرة على السياقة بشكل عادي.
  • القدرة على السياقة بمراعاة التقييدات المشار إليها في المادة 18 اسفله.
  • عدم القدرة على السياقة.

👈 تحتفظ الإدارة بنسخة من شهادة الفحص الطبي، من أجل تحيين المعلومات المتعلقة رخصة السياقة في الجداد الوطنية لرخصة السياقة.

👈 يحتفظ المعني بالأمر بالنسخة الأصلية من شهادة الفحص الطبي، للإدلاء بها لدى أعوان المراقبة الطرقية كإثبات لخضوعه لهذا الفحص، في حال لم يكن نظام آلي يسمح عون المراقبة بالاطلاع على البيانات المتعلقة بالفحص الطبي المسجل على حامل رخصة السياقة.

توجيه الطبيب بنسخة من الشهادة الطبية للسائق إلى الإدارة:

👈 توجب المادة 18 من مدونة السير، على الطبيب الذي قام بفحص طبي، طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه، بتوجيه نسخة من الشهادة الطبية التي سلمها الى المعني بالأمر، إلى الإدارة المختصة، حيث تثبت هذه الشهادة ما يلي:

✅ استمرار المعني بالأمر في استعمال رخصة للسياقة، شريطة القيام بفحص طبي تكميل يحدد الطبيب تاريخ إجرائه.

✅ إجازة المعني بالأمر في استمرار في استعمال رخصة السياقة شريطة مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف الخاصة، أو داخل أجل محدد.

يُسَلَمُ للسائق رخصة سياقة جديدة تبين نوع التقييد المفروض أو/و تهيئة المركبة، دون الحاجة لإعادة اجتياز  الاختبارين.

✅ ضرورة حمل او استعمال المعني بالأمر آلة أو جهاز طبي أو تهيئة ملائمة للمركبة، تعوض مرض أو عجز السائق.

تسلم للسائق رخصة سياقة جديدة تبين نوع التقييد المفروض أو/و تهيئة المركبة، دون الحاجة لإعادة اجتياز  الاختبارين.

منع السياقة على الطريق العمومية بسبب مرض او عجز يحولون دون ذلك.
في هذه الحالة، يتم سحب رخصة السياقة او الغائها، الا اذا كان السحب او الغاء يهم صنفا أو أكثر من المركبات فإنه لا يطبق الا على أصناف المركبات المعنية بالضبط.

منازعة الطبيب أو اللجنة الطبية للاستئناف في نتائج الفحص الطبي للسائق.

منازعة الطبيب في نتائج الفحص الطبي للسائق:

👈 تؤكد المادة 19 من مدونة السير، إمكانية، سواء لصاحب رخصة السياقة أو للإدارة، منازعة استنتاجات الطبيب في الشهادة طبية، حيث يخضع المعني بالأمر بطلب منه أو من الإدارة لفحص طبي مضاد من طرف لجنة طبية للاستئناف، تتكون وفقا لأحكام المادة 21 اسفله.

👈 لا يكون الطبيب موضوع الاستئناف عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف.

منازعة اللجنة الطبية للاستئناف في نتائج الفحص الطبي للسائق:

تؤكد المادة 20 من مدونة السير، و لمرة أخرى، إمكانية، سواء ل صاحب رخصة السياقة أو الإدارة، منازعة استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف، حيث يخضع المعني بالأمر بطلب منه أو من الإدارة لفحص طبي مضاد من طرف طبيب خبير يعينه رئيس المحكمة الابتدائية داخل دائرة نفوذها.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-