اقرأ أيضًا

أحكام الخطبة والزواج في مدونة الأسرة.

الخطبة والزواج في مدونة الأسرة.
مقدمة:
جاءت مدونة الأسرة في سنة 2004، على يد الملك محمد السادس كاصلاح لما كان العمل به في بعض الجوانب من قانون الأحوال الشخصية.
لمزيد من المعلومات حول الإصلاحات التي جاءت بها مدونة الأسرة يمكنكم زيارة الموقع التالي:👈👈👈 مدونة الأسرة المغربية و قانون الأحوال الشخصية.
وقد حرص الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين على أن تكون هذه الإصلاحات عبارة عن مكسب للمغاربة أجمعين، و الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة من المذهب المالكي والاجتهاد، ولا ينظر إلى هذا القانون على أنه لصالح المرأة وحدها بل لصالح الأسرة ( الزوج/ الزوجة/ الأبناء ).

الأحكام العامة لمدونة الأسرة:

المادة 1 من مدونة الأسرة:

تنص هذه المادة على تسمية هذا قانون باسم مدونة الأسرة، ويمكن الاشارة إليه باسم المدونة.

المادة 2 من مدونة الأسرة:

تطبق هذه المدونة على:

  • كل المغاربة ولو كانت لديهم جنسية أخرى.
  • الاجئين وعديمي الجنسية.
  • العلاقات الزوجية التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا.
  • العلاقات الزوجية بين مغربيين أحدهما مسلم.
  • بالنسبة للمغاربة ذات الجنسية اليهودية فتطبق عليهم أحكام قانون الأحوال الشخصية العبرية المغربية.

المادة 3 من مدونة الأسرة:

اعتبار النيابة العامة و في جميع القضايا التي تستعين بأحكام هذه المدونة كطرف أصلي.

أحكام الخطبة والزواج في مدونة الأسرة:

المادة 4 من مدونة الأسرة:

أعطت هذه المادة تعريف للزواج, حيث اعتبرته ميثاق تراض وترابط شرعي بين الرجل والمرأة على وجه الدوام، وهدفه العفاف والاحصان وانشاء اسرة برعاية الزوجين.

الخطبة في مدونة الأسرة.

الخطبة في مدونة الأسرة:

المادة 5 من مدونة الأسرة:

عرفت هذه المادة الخطبة على أنها تواعد الرجل والمرأة على الزواج، وتكون الخطبة بتعبير الطرفين على التواعد بالزواج بأي وسيلة متعارف عليها من قراءة الفاتحة، وما جاءت به العادة و الأعراف من تبادل الهدايا.

المادة 6 من مدونة أسرة:

بينت هذه المادة على أن من حق الطرفين العدول عن الخطبة، وأن فترة الخطبة تكون الى حين الإشهاد على عقد الزواج.

المادة 7 من مدونة الأسرة:

نصت هذه المادة على أن العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض، إلا في حالة صدور فعل تسبب بضرر للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.

المادة 8 من مدونة الأسرة:

تعطي هذه المادة الحق لكل من الخاطب و المخطوبة في استرجاع ما قدمه من هدايا ما لم يكن التراجع عن الخطبة من قبله، ويمكن استرداد الهدايا بعينها أو  بقيمتها حسب الأحوال.

المادة 9 من مدونة الأسرة:

تعطي هذه المادة الحق للخاطب أو لورثته في استرداد الصداق في حالة العدول عن الخطبة أو موت احد الطرفين، ويرد الصداق بعينه إن كان قائما أو مثله أو قيمته.

في حالة حول الصداق أو جزءا منه إلى جهاز فإن المتسبب بالعدول عن الخطبة يتحمل ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.

الزواج في مدونة الأسرة.

الزواج في مدونة الأسرة:

المادة 10 من مدونة الأسرة:

تخبرنا هذه المادة على أن الزواج يكون بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر بالفاظ تفيد معنى الزواج عرفا أو لغة، بالنسبة للعاجز عن النطق فيصح الايجاب والقبول بالكتابة إن كان يكتب أو بإشارة مفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.

المادة 11 من مدونة الاسرة:

تبين هذه المادة شروط الإيجاب والقبول في الزواج وتكون هذه الشروط كما يلي:

  • بطريقة شفهية عند الاستطاعة، وإلا بالكتابة أو الإشارة المفهومة.
  • أن يكون الإيجاب والقبول متطابقين وفي مجلس واحد.
  • أن لا يكون الايجاب والقبول مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

المادة 12 من مدونة الأسرة:

نصت هذه المادة على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و 66 في هذه المدونة على عقد الزواج المشوب باكراه أو تدليس.

المادة 13 من مدونة الاسرة:

تفصل هذه المادة شروط عقد الزواج والمتمثلة فيما يلي:

  • -  أهلية الزوج والزوجة.
  • -  عدم الاتفاق على إسقاط الصداق.
  • -  ولي الزواج عند الاقتضاء.
  • -  سماع العدلين التصريح بالايجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه.
  • -  انتفاء الموانع الشرعية.

المادة 14 من مدونة الأسرة:

تعطي هذه المادة الحق للمغاربة المقيمين بالخارج بإبرام عقد الزواج وفق الإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم و إذا توفرت الشروط المذكورة في المادة 13، وأن يحضر شاهدان مسلمان مع مراعاة أحكام المادة 21 في هذه المدونة.

المادة 15 من مدونة الأسرة:

على المغاربة الذين ابرموا عقد زواجهم و طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم أن يقوموا بإيداع نسخة منه داخل أجل 3 أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.

في حالة عدم تواجد هذه المصالح ترسل النسخة الى وزاره المكلفة بالشؤون الخارجية داخل نفس الأجل، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال النسخة المذكورة إلى مصلحة الضابطة الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.

في حالة لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب فإن نسخة إبرام العقد توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

المادة 16 من مدونة الأسرة:

تعتبر وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، لكن إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته فإن المحكمة تعتمد سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة في سماع الدعوى الزوجية، كما تأخذ المحكمة بعين الاعتبار في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن علاقة زوجية وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.

المادة 17 من مدونة الأسرة:

تنص هذه المادة على أن عقد الزواج يتم بحضور أطرافه وكذلك إمكانية التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط التالية:

  • - وجود ظروف خاصة لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه.
  • - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيها.
  • - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بالأهلية المدنية، وفي حالة توكيله من الولي فيجب أن تتوفر فيه شروط الولاية.
  • - أن يشير الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته والمعلومات المتعلقة بهويته بالاضافة إلى معلومات أخرى يرى فائدة في ذكرها.
  • - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، المعجل منه والمؤجل عند الاقتضاء، كما أن للموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر.
  • -  أن يؤشر قاضي الأسرة على الوكالة بعد التأكد من استيفائها الشروط المطلوبة.

المادة 18 من مدونة الأسرة:

ليس للقاضي أن يتولى بنفسه تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-