اقرأ أيضًا

التعويض عن فقدان الشغل، التعويضات عائلية و عن عطلة الولادة.

التعويض عن فقدان الشغل.

التعويض عن فقدان الشغل في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مقدمة:

يتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإجراء التعويض عن فقدان الشغل لمرافقة الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارج عن إرادته وحاول البحث عن عمل جديد، ويكون هذا التعويض لمدة 6 أشهر، ومن أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل يخضع الأجير إلى برنامج إعادة التأهيل في حال استدعى الأمر ذلك.

شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل:

لكي يستفيد الأجير من إجراء التعويض على فقدان الشغل الذي يتكلف به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تتحقق لديه الشروط التالية:

  1. التوفر على فترة التأمين لا تقل عن 780 يوما ل 36  شهرا قبل فقدان العمل.
  2. أن تكون 260  يوما من هذه 780 يوم من فترة التأمين  فقط خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.

مبلغ التعويض عن فقدان الشغل:

يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعويض عن فقدان الشغل بمبلغ يصل إلى 70% من الأجر المرجعي أي متوسط الأجور الشهرية المصرح بها في فتره 36 شهرا الأخيرة وفي حدود الحد الأدنى للأجر المعمول به.


الأجر المرجعي 

مبلغ التعويض (70%)

1647  درهم 

1153 درهم 

2344 درهم 

1641 درهم 

6000 درهم 

الحد الأدنى للأجور.

10000 درهم 

الحد الأدنى للأجور.


مدة صرف تعويض فقدان شغل:

يكون تعويض الذي يتكلف به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محدودا في مدة لا تتجاوز 6 أشهر بدءا من اليوم الموالي الانقطاع عن العمل ويتم إيقاف صرف هذا التعويض في حال استئناف الأجير عمله.

من أجل إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل:

تكون المدة المسموح بها الإيداع طلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بأحد وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي 60 يوما تحسب من تاريخ فقدان الشغل.

في حالة استئناف الأجير العمل فيجب عليه تقديم استمارة استئناف العمل تجدونها في الرابط التالي:

( مرجع رقم 310-1-29 ).

في حالة وفاة المؤمن له و المعني بفقدان الشغل فيمكن لذوي الحقوق الاستفادة من المبلغ المتبقي من التعويض على فقدان الشغل وذلك بملء استمارة طلب الاستفادة تجدونها في الرابط التالي:

( مرجع رقم 310-1-30 ) مرفوقة بنسخة من نفس الوثائق اللازمة للحصول على الإعانة في حالة وفاة المؤمن له.

الوثائق المطلوبة لطلب التعويض عن فقدان الشغل:

  • ملء استمارة الطلب. تجدونها بالضغط على الرابط التالي: ( مرجع رقم 26-1-310 ).
  • نسخة من البطاقة التعريف الوطنية، أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر في حال لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق، وبالنسبة الأجانب نسخة من بطاقة الإقامة أو جواز السفر.
  • محضر لمفتش الشغل مع ذكر تاريخ وسبب فقدان الشغل.
  • في حال كان سبب فقدان الشغل يتعلق بعقد العمل يجب تقديم نسخة من العقد العمل.
  • في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل، يجب تقديم نسخة من الحكم النهائي للمحكمة أو نسخة من الحكم الابتدائي مع شهادة عدم التعرض.
  • شهادة بنكية في حالة عدم الإدلاء بها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ملاحظة:

إن فترة التعويض عن فقدان الشغل تعتبر كذلك فترة التأمين حيث يمكن الاستفادة من حق التعويض عن المرض و التعويضات العائلية و تحتسب في راتب التقاعد.

في حالة استأنف الأجير العمل فيجب عليه إشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 8 أيام.


التعويضات العائلية cnss.

التعويضات العائلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مقدمة:

وهي تعويضات يتكلف بها المشغل محددة في مبلغ الاشتراك بالاقتطاع من الكتلة الإجمالية للأجور دون تحديد السقف وأن هذه التعويضات العائلية ترتكز على مبدأ المساعدة الاجتماعية.

المستفيدون من التعويضات العائلية:

  • ذوي المعاشات الذين لديهم أطفال ولدوا في 300 يوم الموالي لتاريخ المعاش على أبعد تقدير.
  • الأجراء العاملين بالنشاط المهني والتابعون لنظام الحماية الاجتماعية مقيمون بالمغرب.

شروط الاستفادة من التعويضات العائلية:

  1. الوصول إلى 108 يوم من الاشتراك سواء متصلة أو غير متصلة في فترة 6 أشهر من تشغيله.
  2. الحصول على أجرة شهرية لا تقل على 60% من الحد الأدنى للأجور.
  3. أن لا يتجاوز سن الطفل المحدد في الحالات التالية:

  • - بالنسبة للطفل المتكفل به والمقيم بالمغرب: 12 سنة.
  • - بالنسبة للطفل المستفيد من التكوين المهني: 18 سنة.
  • - بالنسبة للطفل الحاصل على البكالوريا والذي يتابع دراسته الجامعية بالمغرب أو الخارج: 21 سنة.
  • - بالنسبة للأطفال في وضعيات إعاقة ولا يتوفرون على دخل قار فلا يشترط تحديد السن.

مبلغ  التعويضات العائلية:

ابتداء من شهر ماي 2007 أصبحت تصرف التعويضات العائلية مباشرة إلى المستفيد وكيف ما كان دخله فإن كل الأجراء يتقاضون نفس مبلغ تعويضات عائلية، حيث يقوم صندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب صرف تعويضات العائلية شهريا عن كل طفل في حدود 6 أطفال محددة على الشكل التالي:

  • 300 درهم لكل طفل من 3 أطفال الأوائل.
  • 36 درهم لكل طفل من 3 الموالين.

أجل إيداع طلبات التعويضات العائلية:

إيداع الطلب الاستفادة من التعويضات العائلية في أجل 6 أشهر من ولادة الطفل, في حالة تأخر في إيداع طلب الاستفادة من التعويضات العائلية فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يقوم بصرف التعويضات الى 6 أشهر كحد أقصى، قبل تاريخ إيداع طلب وليس من يوم ولادة الطفل.
على المؤمن له أن يقوم بإشعار صندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتغيير وضعية  أطفاله بالنسبة للتمدرس أو التكوين أو وفاة الطفل.

الوثائق المطلوبة للاستفادة من التعويضات العائلية:

سوف تجدون جميع الوثائق المطلوبة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التعويضات العائلية في الرابط التالي:

( لمطبوع مرجع 14-1-311 ).


التعويض عن عطلة الولادة cnss.

التعويض عن عطلة الولادة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مقدمة:

 تقدرعطلة الولادة في 3 أيام عن كل مولود جديد، مؤدى عنها من طرف المشغل لكون هذه العطلة حق مشروع لكل أجير، ويقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع هذا التعويض إلى المشغل مباشرة.

المستفيدون من تعويض عطلة الولادة:

يمكن لكل أجير الاستفادة من التعويض عن عطلة الولادة، والذي يمارس نشاطا خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي ويكون بطبيعة الحال مصرح به ( الأجير) لدى الصندوق.

شروط الاستفادة من التعويض على عطلة الولادة:

أن يكون المشغل صاحب الطلب سبق أن صرح بالمؤمن له ( المستفيد من التعويض) خلال شهر الولادة، وان لا يتعدى تقديم طلب التعويض 6 أشهر من تاريخ الولادة تحت طائلة سقوط الحق في الإستفادة.

مبلغ تعويض عن عطلة الولادة:

وهو 3 ايام، من الأجر الذي يتلقاه الأجير عند مزاولته لعمله، وفي حدود السقف الأجري ولا يتجاوز هذا المبلغ المسدد للمشغل 692,30 درهم.

وثائق الاستفادة من التعويض عن عطلة الولادة:

  • نسخة من البطاقة الوطنية أو سند الاقامة بالنسبة للأجانب.
  • عقد ازدياد الطفل.
  • ملء استمارة طلب الاستفادة من التعويض عن عطلة الولادة تجدونها في الرابط التالي:
( استمارة الطلب (مرجع رقم 01-1-318) ).

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-